أقل نصيبا على الأكثر نصيبا، لمكان لفظة ثم في قوله: " ثم يورث الرجل " في صحيحة محمد الثانية، وموثقة البقباق، ورواية عبيد (1).
ويضعف: بعدم دلالته على الوجوب، لمكان الجملة الخبرية. وعدم معلومية علية الأضعفية للتقديم فيه. ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام.
فالأقوى الاستحباب حذرا عن مخالفة هؤلاء الأجلة، وفاقا للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية (2).
ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة.
المسألة التاسعة: هل يختص هذا الحكم بالغرقى والهدمى؟
أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل والحرق، سوى الأموات حتف أنفهم، فإنهم لا يتوارثون إجماعا، كما صرح به جماعة (3).
فذهب المفيد (4)، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة (5)، - ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب (6) - إلى الاختصاص.