المسألة الرابعة: المحبو هو الولد الذكر، فلا حبوة للأنثى مطلقا (1) بالإجماع، للأصل، وللتقييد به في أكثر النصوص، فإطلاق الولد في بعضها محمول عليه، لوجوب حمل المطلق على المقيد، وتشهد له إحدى صحيحتي ربعي (2).
ثم الذكور إن تعددوا، فلأكبرهم وإن كانت هناك أنثى أكبر منه، أما مع فقد الأكبر من الأنثى فللإجماع، وصريح الأخبار (3)، وإطلاق الابن في بعضها مقيدة وأما مع وجودها، فلخصوص صحيحة ربعي (4)، وإطلاق الباقي، والظاهر أنه أيضا مجمع عليه، وقد ينسب الخلاف فيه إلى الإسكافي فيحكم بسقوط الحبوة معه (5)، ولم يثبت.
وإن اتحد فله، بالإجماع، وصريح موثقة الفضلاء، ومرسلة ابن أذينة حيث حكم فيهما بالتفصيل القاطع للشركة، وإطلاق موثقة العقرقوفي (6).
والاستشكال مع الاتحاد، لأن أفعل التفضيل يقتضي مشاركا في أصل الفعل، وإطلاق الابن في بعض الأخبار لا يفيد، لوجوب حمله على الأكبر مع التعدد حملا للمطلق على المقيد، كما في المسالك (7).
ضعيف، لأنه إنما يصح لو انحصرت الأخبار بما فيه التفضيل أو الإطلاق، على أن اعتبار وجود المفضل عليه في أفعل التفضيل أكثري