بقاء المال بغير مالك.
وأن استحقاقها مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على موضع اليقين.
ويرد على الأول: أن الحكم بالحبوة ليس معلقا على ما حكم بذكوريته بالفعل، بل معلق على ما حكم له بها في نفس الأمر ولو بعد ظهور الكاشف، ولذا يحبى من لم يعلم ذكوريته أولا ثم علمت بالفحص والاستعلام.
وعلى الثاني: النقض بسهم الحمل قبل انفصاله، فإنه يعزل له نصيب ذكرين، مع أنه ليس بمعلوم الذكورية أيضا.
وعلى الثالث: أنه إنما يتم لولا دلالة على خلاف الأصل، والمخالف يدعيها.
وللثاني: كون الحبوة إرثا، فإن انتقالها ليس إلا بالإرث، سيما على القول بالاحتساب، وقد ثبت أن الحمل يرث.
واستحقاقه نصيبه من غير الحبوة.
وصدق كونه ذكرا في نفس الأمر وإن لم يظهر بعد، ومن ثم أجمعوا على استحقاقه بحسب ما يظهر من ذكوريته وأنوثيته.
ويرد على الأول: أن اللازم من أخبار توريث الحمل هو ثبوت التوريث المطلق له لا جميع أنواعه التي منها الإحباء.
ويمكن أن يقال: إن الثابت مطلق التوريث وهو يشمل الحبوة.
وعلى الثاني: أنه قياس لا نقول به، مع أن الفارق موجود، وهو أن استحقاقه لغيرها ليس من حيث كونه ذكرا، بل من حيث كونه ولدا، وهو معلوم في جميع الأحوال.