حينئذ أيضا، بل لو قلنا برجوع الضمير المجرور في قوله في الموثقة الثانية " فإن لم يقدر عليه " (1) إلى الطلب دون المفقود يثبت ذلك من الموثقة أيضا، ولكنه لكونه احتماليا بل مرجوحا لا يصلح للاستدلال به.
ولو أمكن الطلب في بعض النواحي دون بعض يجب الطلب فيما يمكن، ولا يحتاج إلى الطلب في غيره. ولو حصل الفراغ منه في ما دون الأربع يتربص في الباقي منها من غير طلب، وكذا لو حصل اليأس في أثناء الأربع، بل للكلام في لزوم الطلب فيما دون الأربع إذا علم أولا عدم إمكان الإكمال أو حصول اليأس قبل الإكمال مجال، إلا أن الاحتياط في الطلب.
ج: مقتضى ما ذكرنا من معنى الطلب أنه لو احتمل الوصول إليه في ناحية مخصوصة دون غيرها يكفي الاقتصار على الطلب فيها من غير حاجة إلى الطلب في سائر الأصقاع والنواحي.
ويستأنس لذلك بالأخبار الواردة في طلبه لخلاص زوجته، كصحيحة الحلبي: " المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثر أمر الوالي وليه " الحديث (2).
وصحيحة العجلي: عن المفقود كيف يصنع بامرأته - إلى أن قال -:
" فإن رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود " الحديث (3).