لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله، ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى " (1).
وروايته: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله، ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: " تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته " (2).
ومثلها رواية محمد بن مسلم (3).
ورواية السكوني: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فثلث ديته داخل في وصيته " (4).
ومرسلة الفقيه: عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، فقال:
" ثلث ديته داخل في وصيته " (5).
المسألة التاسعة: لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما.
أما عن المقتول فلانتفاء المانع، وأما عن القاتل فلكون قتله حقا.
المسألة العاشرة: لو قتل الصبي أو المجنون مورثه عمدا، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟
صرح في القواعد بالأول، لصدق القاتل (6). وعن الفضل بن شاذان والعماني الثاني، لأن عمدهما خطأ (7). وفيه: أنه في حكم الخطأ وليس