بالدليل، فيبقى الباقي.
وأما الثالث فصحيحة الجعفي المتقدمة.
وعلى الثالث: فلأحدهما النصيب الأعلى أيضا، وللأم الباقي، الثلث بالفرض، والباقي بالرد. أما الأولان فظاهران. وأما الثالث (1)، فللإجماع، وقضية الأقربية، وآية أولي الأرحام على ما مر، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الجعفي: " فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف، وما بقي فللأم " (2) ورواية الحسن بن صالح المتقدمة في المسألة الأولى (3)، وموثقة جميل عنه (عليه السلام)، قال: " لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة " (4).
وأما عموم علية التسمية للرد الواردة في رواية بكير (5) فمخصص.