الأرخص منه.
وأما غير ذلك فخارج، لعدم الصدق، وفقد الدليل.
و: الخاتم يطلق على ما يوضع على الحجج، وعلى حلي للإصبع، معروف، وبين المعنيين عموم من وجه، فما كان من الخواتيم جامعا للوصفين فلا إشكال في دخوله، وكذا ما اختص بالأخير، للإطلاق حقيقة وعرفا. وأما ما اختص بالأول ولا يمكن لبسه - كأكثر ما يختم به العجم - ففي دخوله إشكال، لعدم كونه متعارفا عند العرب، خصوصا في الصدر الأول، فيشك في صدق الاسم عليه في عرف هذا الزمان، ولذا صرح الشيخان وابن حمزة باشتراط لبسه (1)، فتأمل.
ز: فص الخاتم داخل فيه وإن كان غاليا، لشهادة العرف بذلك، بل لعدم الصدق على الخالي منه.
ولا فرق فيه بين ما كان فصه منقوشا أم لا، ولا بين المأخوذ من الفضة أو الحديد أو غيرهما، إلا الذهب، وفيه كلام يأتي، ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها، في اليمين أو اليسار، للصدق.
وفي دخول ما يلبس في الرجل أو الإبهام لأجل الرمي، أو لأجل الزينة، ويقال له بالفارسية: زهگير، وجهان، أوجههما العدم، للشك في صدق الاسم.
ح: لو كان بعض هذه الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل، كالثوب من الحرير، والخاتم من الذهب، فظاهر بعضهم الدخول، لصدق الاسم عرفا، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان (2). ويمكن الإخراج، بأن