أطلقت، فضعيف كما مر (1).
المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجد والجدة من الأب أو من الأم كان المال لهما، ويقتسمان الأولان للذكر ضعف الأنثى، والثانيان سوية، والدليل في الكل يظهر مما مر.
المسألة الخامسة: إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم أو من قبل الأب، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، والباقي للباقي واحدا كان أو متعددا.
ويدل عليه - مضافا إلى الإجماع - كون الجدود بمنزلة الأب أو الأم، ولكل منهما الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.
وتدل عليه أيضا في الجملة رواية أبي بصير: عن زوج وجد، قال:
" يجعل المال بينهما نصفين " (2).
وإذا اجتمع أحدهما مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب، والجد أو الجدة أو هما من قبل الأم، كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم الثلث واحدا كان أو متعددا، والباقي للمتقرب بالأب.
والدليل عليه - بعد الإجماع - أن المتقرب بالأم بمنزلة الأم وبالأب بمنزلة الأب، وهكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين.