فلا وجه لقول صاحب الكفاية بعد ذكر أن هذه الأخبار معارضة بعموم الأخبار الكثيرة: فللتأمل طريق إلى الحكم المذكور.
وأما عمومات جواز نكاح المريض فلا ينافي تلك الأخبار مطلقا، وقد عرفت وجهه.
وأما ما تقدم من شرح الإيجاز فهو ضعيف غايته، ولا تحتمله الأخبار بالمرة، وهو لم يفرق بين " دخل بها " و " دخلت به "، والمصرح به في الأخبار الأول.
فروع:
أ: لو برئ من هذا المرض ومات بمرض آخر قبل الدخول، ففي عدم توريثها إشكال، من حيث مخالفته للأصل والاستصحاب والعمومات، ومن إطلاق الموثقة.
والظاهر المصرح به في كلام جماعة (1) بل لم أعثر على مصرح بخلافه هو التوريث، لأن المتبادر من الموثقة أيضا هو الموت في هذا المرض. وأيضا قوله فيها: " وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " محتاج إلى تقدير قطعا، لعدم البطلان بمجرد عدم الدخول وإن كان حيا، لجواز الدخول كلما كان حيا. والمقدر إما هو الموت مطلقا أو الموت في هذا المرض، والأول وإن كان أقل تقديرا ولكن في التقدير يتبع القرينة، والتقييد في الصحيحين قرينة ظاهرة على أن المقدر هو المقيد دون المطلق.