ائت بهما، فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططا (1) كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا بن الزانية لجلد الحد " (2).
وقد يضعف تلك الأخبار بمرجوحيتها بالنسبة إلى المتقدمة بموافقة العامة كما في السرائر، والغنية (3).
وفيه: أن الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي، دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين كما في المسألة.
والمسألة عندي مشكلة وإن كان قول الصدوق لا يخلو من قرب وقوة.
هذا بالنسبة إلى الأبوين ومن يتقرب بهما، وأما بالنسبة إلى الولد وإن نزل فالتوارث متحقق بلا خلاف، لتحقق النسبة الشرعية، فتشمله العمومات بلا معارض. وكذا الزوج والزوجة، والمنعم والمنعم له، وضامن الجريرة، لعمومات الأدلة. ولو عدم الجميع فميراثه للإمام، كالزائد عن نصيب الزوجة.
المسألة الثانية: ولد الشبهة يرث ويورث منه بلا خلاف فيه، كما صرح به في المفاتيح، وشرحه أيضا (4)، لصدق النسبة، فتشمله عمومات الإرث طرا بلا معارض أصلا.
ولو كان شبهة من أحد الأبوين زنا من الآخر يرث ويورث من جانب