ما قيل في رد الرواية النبوية من أنها لضعفها غير صالحة للتخصيص، فإنها وإن كانت ضعيفة ولكنها مروية في كتب أصحابنا الفقهية، منجبرة بدعوى الشهرة العديدة، وحكاية الإجماع المستفيضة، ومثل ذلك لا يقصر عن الصحاح في الحجية.
وكذا ما ذكر في رد الأخبار الآتية من كونها أعم مطلقا من جميع ما تقدم، فإنها ليست كذلك، بل النسبة بينها وبين أخبار القول الأول بالعموم من وجه فيتعارضان، ويصلح النبوي للجمع بما تضمنه، بل هو أخص مطلقا من الجميع فتخصص به.
فالحق هو القول الثالث.
وهل يلحق شبه العمد بالعمد أو الخطأ؟
قال في القواعد بالأول (1)، وحكي عن أبي علي (2). وبالثاني في التحرير والمختلف (3)، وحكي عن الديلمي (4).
والأول هو الأظهر، لعمومات منع القاتل. ودعوى ظهورها في العامد المحض ممنوعة، والاحتمال غير ضائر.
والاستشكال في جواز تخصيص عمومات الإرث مع ذلك الاحتمال - كالأردبيلي - لعدم جواز تخصيص القطعي بالظني غير جيد، لأن شمول عمومات الإرث للقاتل أيضا ظني، بل المتبادر غيره.
وهل يختص المنع بالقتل بالمباشرة، أو يعم التسبيب أيضا فعمده يمنع وخطؤه لا يمنع؟