أيضا، ومعها فيأخذ كل ذي فرض فرضه. والزائد يرد على كلالة الأب خاصة، وفاقا للشيخين والصدوق والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين (1) والفاضل في بعض كتبه (2) وأكثر المتأخرين كما في المسالك والكفاية (3)، لا على الكلالتين أرباعا أو أخماسا كما اختاره الشيخ في المبسوط والإسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلي والمحقق والكيدري والتحرير (4)، ولا يتردد كظاهر القواعد (5).
لنا: أن النقص يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له.
أما دخول النقص عليها فلما يأتي.
وأما لزوم كون الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن أذينة: قال، قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول (6) فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا (7).