مدفوع، بأن ذكر السدس قرينة على عدم الانحصار، فيكون وجود الأبوين محتملا، فلم يقطع بالمخالفة.
نعم جعل السدس الواحد بينهما لو كان مخالفا للإجماع لكان موجبا لرد الحديث، وحينئذ فلا بد في تعميم الحكم بالإجماع المركب.
المسألة الثانية عشرة: وإذ عرفت أن الاستحباب ثابت في صورة التعدد أيضا سواء كان المتعدد من طرف واحد أو من طرفين.
فنقول: إن المتعدد إذا كان من طرف واحد، بأن يكون هناك جد وجدة لأم أو لأب، فالمشهور أن السدس الذي يطعمه أحدهما مشترك بينهما، يقسم بالسوية ولا زيادة.
أما عدم الزيادة، فلأن الاستحباب في هذه الصورة إنما هو بالإجماع المركب، والثابت منه ليس إلا مجرد الاستحباب، ولا أقل من السدس إجماعا، فينفي الزائد بالأصل.
وأما التقسيم بالسوية فاستدل عليه بعدم مرجح لأحدهما بالسدس أو زيادة. والقياس على التوريث باطل.
وفي هذا الاستدلال نظر، إذ لا يلزم من عدم المرجح ثبوت التسوية بينهما، لأن الترجيح بلا مرجح إنما يلزم لو قلنا باختصاص واحد منهما بالسدس أو الزيادة، أما لو قلنا بالتخيير في الأول أو الثاني فلا يلزم الترجيح بلا مرجح، بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرجح لأحدهما في الشرعيات.
وتوضيح ذلك: أن هاهنا يتصور صور، إحداها: اختصاص أحدهما بالسدس. والثانية: الاشتراك مع اختصاص أحدهما بزيادة. والثالثة:
الاشتراك مع التسوية. والرابعة: التخيير بين الاختصاص والاشتراك.