أولا، والعلم بالمشروط مشروط بالعلم بوجود الشرط، وهو منتف، للشك في موته قبله، على أن الشرط في الأول مستصحب، فيترتب عليه مشروطه.
فإن قيل: استصحاب الشئ لا يوجب العلم بوجوده.
قلنا: إن أريد وجوده الواقعي فعدم إيجاب الاستصحاب للعلم به مسلم، وإن أريد وجوده الشرعي - أي ما كان في حكم الموجود شرعا - فغير مسلم، والأحكام مترتبة على الوجود الشرعي دون الواقعي.
وأيضا: معنى الاستصحاب الذي هو حجة شرعية إما الحكم بوجود ما علم وجوده سابقا بعد الشك في وجوده، أو الحكم بترتب الأحكام الشرعية المعلقة عليه عليه وإن كان وجوده مشكوكا فيه، وكل ما كان يستلزم ترتب المشروط الشرعي عليه، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن الأحكام المعلقة على الشئ من لوازمه، والحكم بوجود الملزوم يستلزم الحكم بوجود اللازم.
وأيضا: لو كان هذا الشك معتبرا لزم نقض اليقين بالشك، مع أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا.
وأيضا: لو لم يوجب الاستصحاب طرد هذا الشك ودفعه وعدم الاعتناء به لزم عدم حجيته في موضع أصلا، إذ لو لم يوجبه لكان لأجل أنه لا يوجب الحكم بالوجود ولا يترتب الحكم، فإنه لو استلزم أحدهما لما بقي للشك مجال، وإذا لم يوجب شيئا منهما لما كان حجة:
أما في الموضوعات، فلأن كل حكم معلق على شئ فإنما هو معلق على وجوده، فإذا لم يفد الاستصحاب الحكم بوجوده ولا ترتب الحكم عليه لما أفاد فائدة أصلا. وأما الحكم بعدم تحقق ما اشترط على عدمه فإنما