الجد شيئا، لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث، ولا تعطى الإخوة شيئا " (1).
وصحيحة عبد الله بن جعفر: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها وجدتها، فكيف يقسم ميراثها؟ فوقع (عليه السلام): " للزوج النصف، وما بقي فللأبوين " (2).
ثم إن في شئ منها وإن لم يكن تصريحا بمنع أولاد الجد وأولاد الإخوة، إلا أن عموم الأوليين يكفي له، بل تدل عليه البواقي أيضا، فإنه إذا منع الجد والأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى، لكونهما أقرب منهم.
ويدل على المطلوب أيضا أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر، ولا شك أن الأبوين أقرب من سائر الأنسباء غير الولد، بأي معنى أخذ.
وتدل عليه أيضا الأخبار الآتية الواردة فيمن مات وترك أبويه (3)، حيث حكم فيها بأن للأم الثلث وللأب ما بقي أو الثلثان، والواردة في ميراث الأبوين أو أحدهما وأحد الزوجين (4)، فإن إطلاقها أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان معهما قريب آخر أيضا.
وأما رواية زرارة: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: " لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان، ولأمها السدس،