أخت) * (1) وقوله: * (فإن كانوا أكثر من ذلك) * (2) وليس لتقييد هذا مرجح على تخصيص ذلك.
قلنا: الإجماع يرجحه.
فإن قيل: روى ابن أذينة في الحسن، عن زرارة أنه قال: " إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا " (3).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال: " للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم " الحديث (4).
وجعل الثلث للجدودة والكلالة للأم معا يوجب حصول النقص على الكلالة من الثلث.
قلنا أولا: إنه خرج صورة المسألة عن عموم الحديثين بالإجماع.
وثانيا: إنه لا عموم في الرواية الأولى بحيث كان شاملا لما نحن فيه أصلا، لأنه قال: " إذا أردت أن تلقي العول فلا تنقص الإخوة من الأم "