واستقربه في الدروس (1)، كما استجوده في المسالك (2)، وقال في الكفاية:
ولعله قول الأكثر (3)، وادعى عليه الإجماع في الخلاف والسرائر (4).
والثالث: أنه يرثها غير المتقرب بالأم وبالأب وحده، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (5).
للأول: عموم آيات الإرث وأخباره، وخصوص رواية إسحاق بن عمار: " إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال " (6).
ورواية العبدي: " الدية تقسم على من أحرز الميراث " (7).
وللثاني: صحيحة سليمان بن خالد: " قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا " (8).
وصحيحة ابن سنان: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة، إلا الإخوة والأخوات [من الأم] (9)، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (10).
وصحيحة محمد بن قيس: " الدية يرثها الورثة على فرائض