الشبهة، ولا يضر انكشاف الشبهة في صحة الانتساب، لأن الاشتباه أيضا أحد الأسباب المحللة حال الاشتباه، المثبتة للنسب شرعا، فالنسب صحيح شرعا، وإن ظهر فساد سببه، فالنسب صحيح وإن كان سببه فاسدا في نفس الأمر، لاعتبار الشارع تلك النسبة. وأما النسب الفاسد بنفسه فهو أن يظهر عدم النسبة، ومثل ذلك لا يوجب توارثا.
وأما ما قاله في القواعد: من أن الأسباب الفاسدة تنفي التوارث إجماعا، والأنساب الفاسدة لا تنفيه (1)، فمراده من النسب الفاسد: النسبة الحاصلة شرعا بالسبب الفاسد واقعا، كنسبة ولد الشبهة، والمراد بالسبب الفاسد: مثل ما لو تزوج أحد أمه الرضاعية جهلا ثم انكشف الحال، فلا ترث الزوجة بالزوجية، ولكن ترث ولدها بالولدية.
المسألة الثالثة: الخنثى إما واضح أو مشكل. والأول من يمكن استعلام حاله أنه ذكر أو أنثى، إما بعلامات ظاهرة، كاللحية، والجماع، والحيض، والثدي، والحبل، أو نحوها، أو بما ورد الامتياز به في الشرع.
والثاني من لم يمكن. ويظهر من السيد في الانتصار: أن من يحتاج في التميز إلى ما به الامتياز الشرعي فهو أيضا مشكل (2). والأمر في ذلك هين.
ثم الأول فحكمه ظاهر، لأنه يرث إرث من يلحق به من الذكر أو الأنثى. وإنما المهم بيان كيفية الاستعلام والتشخيص إن لم يتشخص من العلامات الظاهرة.
وطريقه: أن يعتبر ببوله، فإن بال من فرج الرجال فيلحق بهم، وله مالهم، وإن بال من فرج النساء فهي امرأة، ولها مالهن، بلا خلاف فيه.