وللمحكي عن المقنعة، فإن فيها: من مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين (1).
ولم أعثر على دليل إلا ما نذكره من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يفعل ذلك، ولكن يظهر منه كما هو الظاهر أيضا أنه ليس مخالفا للمشهور، بل غرضه أنه يجعل كذلك في زمان الغيبة، لأنه من مال الإمام (عليه السلام)، كما يقول بمثله كثير من القائلين بأنه مال الإمام (عليه السلام) (2).
ويدل عليه قوله في ذلك الكتاب قبل ذلك: فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له - من قريب ولا نسيب ولا مولى - فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه، تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية، حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لأنه من الأنفال، انتهى (3).
المسألة الثانية: وإذ عرفت أن ميراث من لا وارث له للإمام، فمع حضوره يحمل إليه يصنع به ما يشاء.
وأما مع غيبته فقيل: يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى زمان ظهوره.
وعن ظاهر الخلاف الإجماع عليه (4).
وعن الصدوق - كما مر - لزوم الدفع إلى أهل بلد الميت مطلقا، فقيرا كان أو غنيا (5).