ولنا أيضا: الأخبار الواردة في بيان فريضة الأبوين مع الولد وبدونه، فإنها ظاهرة في انقسام التركة بينهما وبينه خاصة على الأول، وبينهما خاصة على الثاني مطلقا من دون تقييد بما إذا لم يكن هناك جد.
وقد يستدل لنا أيضا (1): بالأدلة الدالة على أن الأجداد والجدات في مرتبة الإخوة لا يرثون إلا حيث يرثون، ولا ريب في أن الإخوة لا يرثون مع الأبوين فكذلك الأجداد.
وبالنصوص الآتية في الطعمة، الدالة على أن الله تعالى لم يفرض للجد شيئا، وإنما أطعمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأجازه الله تعالى.
وفيهما نظر:
أما في الأولى، فلخلو الأخبار عن كون الأجداد والجدات بمنزلة الإخوة مطلقا، بل هي دالة على أنهم بمنزلة واحد منهم في النصيب إذا اجتمعوا. نعم إن كان نظره إلى الإجماع المنقول على ذلك فله وجه عند القائلين بحجية الإجماع المنقول.
وأما في الثانية، فلأن عدم فرض الله سبحانه إنما يفيد لو لم يعقبه إطعام الرسول وإجازة الله، وأما بعد إطعامه وإجازته فلا يفيد، لاحتمال كونه على سبيل الوجوب.
فإن قيل: فعل النبي إذا لم يعلم جهته يحمل على الندب على الأصح، فيستفاد من هذه النصوص استحباب الطعمة، فيبطل التشريك وجوبا كما هو قول المخالف.
قلنا: إذا لم يعلم جهة فعله فلا يحكم بكونه ندبا في الواقع، بل نقول