الاسم وإن كان صادقا، إلا أن القرينة المخصصة موجودة، وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه، والخاتم المضاف إليه، وعدم معهوديته عند الشارع، ولا يخلو عن قوة.
ط: لو كان المحبو منه ممن لا ينتفع بمصحفه كالأمي، أو بسيفه وخاتمه كمقطوع اليدين، ففي إحباء تلك الأعيان وعدمه احتمالان، أظهرهما الأول، لعموم الأدلة، وصدق التسمية. والأظهر منه ما لو كان سبب عدم الانتفاع طارئا بعد إمكانه. وكذا الكلام فيما لو كان المحبو ممن لا ينتفع، واحتمال المنع هنا أضعف.
ي: لو خلق الثوب بحيث انتفى الصدق خرج، للخروج عن الاسم.
كما لو أحدث فيه تغييرا أخرجه عنه. وكذا لو كسر السيف والخاتم، أو تغيرا على وجه خرجا عن إطلاق الاسم. ولا فرق في التغيير بين كونه للإصلاح فاتفق موته قبله أو لا، لزوال الاسم، وتغير الموضوع حال الاستحقاق، وعدم مدخلية النية.
يا: لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت، كالفص من الخاتم، والجلد من المصحف، والقبضة من السيف، وغيرها، مما لا يخرج انفصاله الباقي عن صدق الاسم وكان داخلا قبل الانفصال، فهل يدخل بعده أيضا أم لا؟
فيها وجهان، من تنزيل المنفصل منزلة المتصل للاستصحاب، ومن خروج المنفصل عن الاسم. والأقرب الثاني، لما ذكر. والاستصحاب إنما يكون عند عدم تغير الموضوع ولو لأجل عروض وصف، وقد تغير هنا.
يب: لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه، فحكم بعضهم