فإن الظاهر الشائع المتبادر من كون المال لفلان لزوم اختصاصه به.
والتوضيح: أنه لا تصلح اللام فيها من معانيها إلا الملكية، أو الاستحقاق، أو الاختصاص، أو القدر المشترك بينها، وهو الاختصاص أيضا، وعلى التقادير يثبت المطلوب.
أما على الأولين، فلأن مقتضى الملكية والاستحقاق لشئ أن لا يجوز لغيره مزاحمته فيه، ولأن مقتضى الاستحباب ليس إلا أولوية الإعطاء وهي لا توجب الملكية والاستحقاق.
وأما على الأخيرين، فلأن معنى اختصاص مال بشخص اختصاص ملكيته، أو جواز الانتفاع به، ولذا صرح بعضهم برجوع الاختصاص إلى الملكية (1)، ولو كانت مستحبة لما اختص شئ منهما بأكبر الأبناء.
ولو قلنا بجواز توصيف المال بالاختصاص أيضا من غير احتياج إلى تقدير - كما هو الظاهر والموافق للأصل - لأفاد الوجوب أيضا، لمنافاة الاستحباب لاختصاصه، فإن مقتضى الاختصاص أن لا يشارك المختص غيره في المختص به.
وأما إرادة اختصاص استحباب التخصيص فخلاف الأصل، لا يصار إليه إلا مع الاقتضاء، واقتضاء الكلام له غير معلوم، ولو سلم فيقدر ما قام عليه قرينة أو شاع تقديره واستبق الذهن إليه، وقرينة الظاهر تدل على إرادة الملكية والاستحقاق، وهي الشائع والمتبادر، ولذا استدلوا لملكية السهام للورثة بآيات الإرث وأخباره المشتملة على مجرد اللام، من غير استناد واعتضاد بإجماع أو غيره، ولذا اكتفوا في الأقارير والوصايا والجعائل،