من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد " (1).
وصحيحة محمد الآتية، وغير ذلك.
المسألة الحادية عشرة: إذا اجتمعت الكلالتان مع أحدهما، فإن كانت كلالة الأب أو الأبوين غير ذات فرض - بأن كانت ذكرا أو ذكرا وأنثى - كان الثلث أو السدس لكلالة الأم، والنصف أو الربع لأحدهما، والباقي لكلالة الأب أو الأبوين، لكونها بمنزلة أحد الأبوين، وهو يأخذ الباقي بعد إخراج الفروض، ولأنهم يزادون وينقصون.
وإن كانت ذات فرض، فإن نقصت التركة عن الفروض فيأخذ كل من كلالة الأم وأحد الزوجين فريضته، ويدخل النقص على كلالة الأب أو الأبوين، لصحيحة محمد المتقدم بعضها، وهي: إنه قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: " للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأن الله تعالى يقول: * (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * وإن كانت واحدة فلها السدس، والذي عنى الله في قوله:
* (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء: