فإن قيل: الثابت من العمومات استحقاق الأبوين ومن شابههما نصيبهم، كالسدس مثلا من جميع التركة مشاعا، ومنها الحبوة، فإذا علم بدليل اختصاصها بواحد من الورثة يعلم عدم استحقاقهم السدس منها، فيبقى سدس غيرها، ولا دلالة على وجوب أخذ سدس الحبوة من غيرها.
قلنا: لا دلالة في قوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) * وغيره من العمومات على الإشاعة، بل يدل على اشتراكهم في التركة بالسدس مثلا، والاشتراك أعم من الإشاعة وغيرها، وإنما يحكم بالإشاعة لدليل من خارج، وهو عدم المرجح. ألا ترى أن قول القائل:
نصف هذه الدار لزيد، يحتمل الإشاعة وعدمها، ولذا يصح الاستفسار بأن هل له النصف مشاعا أو مفروزا. ثم أخبار الحبوة دلت على ترجيح غير الحبوة، في وجوب أخذ نصيبهم منه فيأخذون منه، على أن العمومات لو دلت على الإشاعة تكون أخبار الحبوة كالمقسم لبعض التركة.
احتج المشهور بعد الإجماع الذي ادعاه الحلي (1):
بأن الثابت من النصوص اختصاص الحبوة به، واحتسابها من سهمه أمر خارج عن حقيقة الاختصاص، ولا دلالة له عليه مطلقا، فالأصل عدم وجوبه.
وأن إطلاقها يدل على استحقاقه لها من غير شرط، فلو كان مشروطا بالاحتساب لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب والحاجة.
وأن قوله " سيفي لفلان " يوجب ملكه بغير عوض، فكذا هنا، للاشتراك في المانع والمقتضي. وأن الوارث يخص بسهمه من غير عوض