ثم بعد النسبة والتوريث يكون الزائد لمن بعده من الطبقات إن اتفق، لوجود المقتضي وعدم المانع على ما سبق. ولو لم يتفق فلو اتفق وارث مملوك أشتري وورث إن يفي الزائد بقيمته، وإلا ففي شراء الجزء من المشقص أو توريث الإمام وجهان، خيرهما أخيرهما.
وأما الإرث منه بنسبة الحرية فذكروا في كيفيته وجهين:
أحدهما: أن يقسط جميع ما كسبه بجزئه الحر بين مولاه ووارثه بالنسبة، فإذا كان نصفه حرا ونصفه رقا فنصف ما ملكه بكسبه في أيامه للمولى ونصفه للوارث.
وثانيهما: أن يكون جميع ما كسبه بجزئه الحر ملكا لوارثه من غير نصيب لمولاه فيه، لأنه قد استوفى نصيبه بحق ملكيته، فما كسبه في أيام رقيته فهو ملك لمولاه ولا سبيل له على ما كسبه في زمان حريته، فعلى هذا فالتقسيط بينهما بالنسبة إنما هو مخصوص بما إذا كانت تركته مكتسبة بكل السعاية من دون مهاياة.
والظاهر هو الوجه الأول، لأن ما اكتسبه في أيام مولاه ملك لمولاه، وملكه منحصر فيما اكتسبه في أيامه، فلو اختص الوارث بذلك لم يصدق التوريث بالنسبة.
ثم إن الظاهر أن الوجهين إنما هو في غير المكاتب المشقص، لانتفاء التقسيط والمهاياة فيه واختصاص جميع أيامه به.
المسألة السادسة: عدم توريث أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا عن غير المولى ما داموا رقيقا واضح، لتحقق الوصف المانع.
وأما عنه إذا كان لأحدهم جهة وراثة فكذلك في الطرفين، أما في