والإجماع المنقول عن السيد والشيخ والحلبيين (1).
ويرد الأول: بأنه لا جمع إلا مع وجود الدليلين، وهو ممنوع.
والثاني: بأن عدم تعقل التسليم إلى القاتل محض استبعاد.
والثالث: بأن الرواية ضعيفة غايته، فإنها وإن كانت خاصة بالنسبة إلى الأخبار الأول حيث إنها توجب ثبوت الإرث في الدية وغيرها، وهذه مخصصة بالغير، ولكنها لضعفها غير صالحة للتخصيص.
وأما الأخبار الآتية، فبالنسبة إلى دليلنا (2) عامة أو مطلقة، فتخصص أو تقيد بقتل العمد.
وأما الصحيح فهو ظاهر بل صريح في العمد، حيث قال: " عليها دية " ولو كان خطأ لم يكن الدية عليها، وأيضا " طرحته " مشعر بذلك، وعلى فرض العموم فالتخصيص لازم.
وأما الإجماع المنقول فلا حجية فيه، سيما في مثل هذا المقام الذي ادعى جمع كثير الشهرة على خلافه. بل يمكن أن يقال: نقل الشهرة معارض لنقل الإجماع فيتساقطان، ولو لم يعارضه لإمكان اجتماعهما فلا أقل من تضعيفهما. على أن كلام السيد الذي رأيناه ليس بصريح في نقل الإجماع، بل ظاهره أن الإجماع إنما هو على أصل توريث القاتل خطأ، لا على مجموع الحكم الذي ذكره من توريثه من أمواله وعدم توريثه من الدية، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه في الانتصار.
أقول: كل ما ذكر للأقوال الثلاثة دليلا وجوابا وردا له وجه، إلا