بوجوب فك الزوجين لا يقولون باشتراطه بعدم الخدعة.
واحتمال استناد عدم الفك في هذه الصحيحة إلى عدم وقوع التزويج لوقوعه بدون إذن المولى، لا يلائم قوله: " لا يرث عبد حرا " حيث يظهر منه أن المانع من عدم الإرث هو العبودية لا عدم الزوجية.
بل لا يبعد أن يقال: إن ظاهر حسنة محمد بن حكيم نفي الحكم في الزوجة أيضا وهي: أنه قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج.
قال، فقال: " إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج " (1).
حيث دلت بالتعليل على أن حريتها بعد موت الزوج مانعة عن التوريث، فتكون كذلك الحرية المتعقبة للشراء، فتأمل.
فروع:
أ: الأقوى عدم كفاية الشراء عن العتق، للأمر به بعده في الصحاح الأربع وروايتي ابني خالد وطلحة والرضوي. وعدم ذكر العتق في بعض الروايات بعد الأمر به في عدة أخرى لا يضر، لوجوب تقييده بها.
ب: قالوا: إن المباشر للشراء والعتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام، ولا يبعد كونهما من الواجبات الكفائية، فتجوز المباشرة لكل أحد وإن لم يكن عدلا، لإطلاق الأخبار وفقد المقيد.
ج: إذا قلنا بعدم تعين الإمام، فهل يجب وقوع الشراء والعتق من