بالإجماع في غير البنت الواحدة، فإن فيها خلافا للإسكافي (1)، وقد مر.
وتدل عليه العمومات المتقدمة الخالية عن المخصص.
المسألة الثالثة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا مطلقا، وفاقا لغير الصدوق، وعن السيد في الناصريات (2) وابن فضال الإجماع عليه (3).
وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد (4).
لنا - بعد الإجماع عند التحقيق لعدم قدح مخالفة من ذكر -: رواية زرارة المتقدمة، وفيها: " فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا، فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، وولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب " (5).
وما تقدم من الأخبار المتضمنة لأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، المصرحة بأن ولد الولد يقوم مقام الولد (6)، فإن قيامه مقامه - كما مر - ليس في مطلق التوريث وإلا لم تكن فائدة للتخصيص، بل إما في جميع الأحكام، أو الحجب، أو قدر الميراث، وبالكل يثبت المطلوب.
احتج المخالف: بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب. وبصحيحة