والظاهر هو الثاني، لأن الأرض والشجر صارا ملكين للورثة، والناس مسلطون على أموالهم. ولا ينافيه نفي الضرر إذ لا يحصل بذلك ضرر عليها، لأن مالها من الثمر والزرع إنما هو على هذا النحو، وحينئذ فلو فصلت مدة بين موت المورث والتقسيم وكانت الثمار أو الزروع كائنة على محالها فيكون للورثة مطالبة أجرة المثل.
ه: تحرم الزوجة من أراضي الأنهار والقنوات والآبار، لصدق الاسم.
وأما مياهها فما خرجت بعد الموت فلا ترث منها، لتبعيتها للأرض وعدم كونها من متروكات الميت. وما خرجت قبله وبقيت فيها فترث من عينها، لعدم دخولها في شئ مما تحرم من عينها وقيمتها أو من عينها.
و: لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره فالظاهر توريثها من قيمة جميع البيت: حيطانه وسقفه وأرضه، لكونه بناء محضا. ولو خرب البيت الفوقاني وبقي هواؤه فالظاهر توريثها من عين الهواء، لعدم صدق الأرض والبناء، وعدم توريثها من الهواء إذا كان هواء دار لكونه تابعا للأرض، ولا أرض هنا.
ز: لو استأجر الزوج دارا أو أرضا ومات قبل تمام المدة وقلنا بعدم بطلان الإجارة فالزوجة شريكة مع سائر الورثة في الانتفاع، لأن المخلف من الزوج ليس نفس الأرض حينئذ بل الانتفاع بها، فلا دليل على حرمانها.
ح: هل تقوم الأبنية والطوابيق وأمثالها حال كونها مجتمعة باقية على هيئاتها البنائية؟ أم يقدر انفكاكها فيقوم الآجر منفردا والجص منفردا واللبن كذلك؟
الظاهر هو الأول كما صرح به بعضهم (1)، بل هو الظاهر من كلام الأصحاب في بيان كيفية التقويم. والحاصل أن البناء يقوم على حاله.