ولو قصرت عن شراء الكل ووفت ببعضهم، ففي عدم فكه أو التخيير أو فكة بالقرعة أوجه، أشهرها أولها، وخيرها أوسطها، للأمر بشراء الوارث وإمكانه فيجب امتثاله. وبتقرير آخر: للأمر بشراء كل منهم مع الإمكان، ويمكن في بعضها فيجب شراؤه، وعدم إمكان شراء البعض لا ينفي وجوب شراء غيره مما ثبت وجوب شرائه. ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور. ولقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ثم انتفاء المرجح يوجب التخيير.
ولا يبعد الأخير أيضا، لأن القرعة لرفع الاشتباه الحاصل بين المتعدد.
للمشهور: أن الوارث هو المجموع ولم تف التركة بقيمته الذي هو شرط وجوب الفك، لا كل واحد.
قلنا أولا: إن الوارث ليس هو المجموع من حيث هو بل كل واحد.
وثانيا: إن الحكم في النصوص ليس معلقا بالوارث، بل بالأم والأب والابن وأمثالها، وليس شئ منها هو المجموع.
هذا إذا لم يكن البعض الذي تفي التركة بقيمته معينا، وأما إذا تعين، كأن تفي بقيمة أحد الابنين دون الآخر تعين شراؤه، لوجود المقتضي فيه وانتفاء المانع ووجوده في الآخر.
ولو اختلفوا في النصيب، فإن وفى نصيب كل بقيمته فالحكم واضح.
ولو قصر نصيب بعضهم عنها، فإن وفت التركة بشراء الجميع فيجب شراؤهم أجمع، إجماعا، كما ادعاه في الإيضاح (1)، سواء بقي منها شئ أو لا، لتساويهم في أصل سبب الشراء، وأكثرية نصيب الأكثر نصيبا إنما هي