تبرؤ أو غيرهما فلا، إذ يكون الاستدلال حينئذ مصادرة المطلوب.
ويدل على اشتراط الإعتاق وعدم حصوله بالانعتاق - مضافا إلى الأصل المتقدم ذكره - صحيحة أبي بصير: فيمن نكل بمملوكه: " أنه حر ولا سبيل له عليه سائبة، فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه " (1).
خلافا في الأول للمحكي عن الشيخ، فأثبت الولاء في منذور العتق أيضا (2)، وله أيضا في فصل الكفارات من المبسوط، فأثبته للمعتق في الكفارات (3)، مع أنه وافق المشهور في مواضع أخر منه (4).
ولعله لعموم " الولاء لمن أعتق " وخصوص صحيحة أبي بصير: عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال:
" للذي يعتق " (5).
والعموم مخصوص بما مر. والخصوص معارض له، مرجوح عنه بالشذوذ الموجب للاطراح، وبمخالفة الأصل، وموافقة العامة كما يستفاد من الانتصار، حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة (6)، مع أنه لا يخلو عن جهات عموم أيضا.