بقدر ما عتق منه " (1).
وصحيحة ابن حازم: " المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى " (2).
وعلى الأول أيضا بخصوصه: ما روي عن علي (عليه السلام) قال: " إنه يحجب بقدر ما فيه من الرقية " (3).
وحسنة محمد بن قيس: في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا يرث، ولا نجيز وصيتها له، لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى (عليه السلام): أنه يرث بحساب ما أعتق منه (4).
وعلى الثاني أيضا بخصوصه: صحيحة محمد بن قيس: قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: " يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله " (5).
وموثقة محمد: في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: " إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص " (6).
وصحيحة العجلي: عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم