الذي هو أحد رواة الموثقة (1).
وبقول علي بن الحسن بن فضال: إن تخصيص الرجال خلاف ما عليه أصحابنا (2).
وضعف أدلة الاختصاص: أما الصحيحة فلأن الاستدلال بها إنما يتم لو كان قوله: " من الرجال " قيدا للولد، مع أنه يحتمل أن يكون قيدا للميت. وأما المكاتبة فلكونها ضعيفة. وأما الصحيحة الأخيرة فلأن العصبة المذكورة فيها يحتمل أن تكون للعتيق لا للمنعم، كما هو المدعى، بل هو الظاهر، والاحتقاق إنما وقع بين بنات المنعم وعصبة العبد، فتخرج عما نحن فيه.
أقول: كان ذلك حسنا لو كانت الموثقة في المطلوب صريحة. ولكن صراحتها ممنوعة، لكونها قضية في واقعة، فيمكن أن يكون دفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن مع فقد الذكور كان الولاء أو الميراث للرسول (صلى الله عليه وآله) فأعطاها من حقه، أو للعصبة ودفعه الرسول بإذنهم، وأصالة عدم الإذن معارضة بأصالة عدم توريث بنت حمزة. أو يكون ذلك قبل نزول الفرائض كما احتمله في الفقيه والتهذيب في حديث آخر من أحاديث بنت حمزة (3).
وعموم الولاء لحمة ممنوع، بل الظاهر من قوله: " لا تباع ولا توهب " في آخر الرواية (4) أن المشابهة في عدم قبول البيع والهبة.
وعلى هذا فيكون الحكم بتوريث النساء خاليا عن الدليل.