لزيد، يحكم له به مشاعا، فإذا أشار إلى بيت معين وقال: إنه لعمرو، يحكم بالنصف المشاع من غير هذا البيت [لزيد] (1).
فإن قيل: إن هذا إنما يتم لو دلت الأخبار على اختصاص المحبو بالحبوة من بين جميع ذوي الحقوق، لم لا يجوز أن يكون المراد اختصاصه من بين الورثة؟
قلنا: تخصيص بلا مخصص.
فإن قيل: التبادر يخصص.
قلنا: التبادر ممنوع.
فإن قيل: فيلزم تقدم الحبوة على الدين ولو استغرق.
قلنا: لا يلزم لتعلق الدين حينئذ بجميع التركة التي منها الحبوة، على أنه يقع التعارض حينئذ بين وفاء الدين وإخراج الحبوة، فيقدم الأول، لكون أوامر الوفاء أقوى وأكثر من روايات الحباء، مع أنه قد نطقت الأخبار بتقديم الدين على الإرث (2)، والحبوة إرث مخصوص.
فإن قيل: مقتضى تقديم الدين عدم اختصاص الحبوة بالمحبو أولا فيبقى الدين مشاعا.
قلنا: تقديمه إنما هو عند التزاحم والتعارض - أي الاستغراق كلا أو بعضا - وأما بدونه فيتعلقان بالتركة معا.
ثم إنه يؤيد ما ذكرناه أولا من التخصيص، أنه لو أوصى الميت بعين لواحد لا يوزع الدين عليها بل يخصص بما عداها، فتخصيصها بشخص خصص تعلق الدين بغيرها.