يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (1).
الثاني: ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو أيضا ثلاثة أصناف:
الأب، فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد، قال تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (2).
وبالقرابة إذا انفرد، قال: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) * (3).
فرض للأم على تقديري وجود الولد وعدمه، ولم يجعل للأب على الأخير فرضا فيرث حينئذ بالقرابة.
والبنت والبنات، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر، قال عز من قائل: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * (4).
فلم يجعل لهن حينئذ فرضا.
وبالفرض إذا انفردن، قال سبحانه: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) *. (5) والأخت من قبل الأبوين أو الأب، أتحدث أم تعددت، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب، قال سبحانه: * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * (6).
وبالفرض إذا انفردن أو دخلت عليهن كلالة الأم، قال عز شأنه: * (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان) * (7).