وجه الدلالة: أنها تدل على أن النقص منحصر بمن له الزيادة، فكل من يكون عليه النقصان يلزم أن تكون له الزيادة.
واعترض عليه: بالنقص بالبنت مع الأبوين، فإن الزيادة للجميع مع أن النقصان ليس إلا على البنت (1).
وأجاب في الكفاية: بأن الأبوين أيضا يدخل النقص عليهما، لأن فريضتهما مختلفة (2).
ويرد عليه: أنه إن أردت بدخول النقص بأن كان له فريضة أنقص من فريضة أخرى فليست كلالة الأب كذلك، وإن أردت مطلق النقص فكلالة الأم أيضا كذلك، إذ يدخل عليهم النقص بدخول الجد والجدة للأم.
فالمراد بالنقص: اللازم عند تحقق العول كما تشعر به الحسنة أيضا، ولا شك أن الأبوين لا يدخل عليهما هذا النقص.
ولنا أيضا: موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: " لابن الأخت للأم السدس، ولابن الأخت للأب الباقي " (3).
وجه الاستدلال: أنه قد وقع التصريح في أخبار كثيرة بأن كل ذي رحم لم تكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه، فتدل هذه الأخبار بعمومها أن ابن الأخت للأب بمنزلة الأخت له، وقد بينا سابقا ونبين بعد ذلك أيضا أنه بمنزلته في قدر الميراث، فيعلم بذلك أن قدر ميراث ابن الأخت للأب هو