فللجد أو الجدة أو هما مع كلالة الأم الثلث للذكر مثل الأنثى، ولكلالة الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى.
أما تقسيم أقرباء الأم نصيبهم سوية وأقرباء الأب بالتفاوت فلما مر.
وأما التقسيم أثلاثا فللإجماع، وكون كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يجره إليه، وقد عرفت أن المراد أن كل نوع من ذوي الأرحام كذلك، فنوع أقرباء الأم يأخذون نصيبها، ونوع أقرباء الأب نصيبه.
فإن قيل: المراد من قوله: " كل ذي رحم " كل نوع لم تكن له فريضة خاصة، وإلا فيأخذ فريضته، وكلالة الأم في مسألتنا من ذوي الفروض، فليست المسألة داخلة في عموم قوله: " كل ذي رحم ".
قلنا: النوع في المسألة هو كلالة الأم مع الجدودة من قبلها، لا الكلالة منفردة، وليست للجميع فريضة، وكون البعض ذا فرض لا يوجب كون الجميع كذلك.
فإن قيل: يلزم أن يكون نصيب المركب من ذوي الفروض وغيره مساويا لنصيب ذي الفرض وحده.
قلنا: لا استبعاد فيه، بل قد يصير أقل، كما في بنت وأخ (1)، وسببه انتفاء الفريضة حينئذ وكون التوريث بالقرابة، فيمكن أن يكون توريث كلالة الأم بدون الجدودة بالفرض ومعهم بالقرابة.
فإن قيل: الخروج عن الفرض - بعد ثبوته - إلى القرابة يحتاج إلى دليل.
قلنا: الدليل بعد الإجماع عموم قوله: " كل ذي رحم ".
فإن قيل: هذا العموم معارض بإطلاق قوله تعالى: * (وله أخ أو