بالأبوين أو الأب يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى (1).
وهو ضعيف شاذ مردود بالإجماع والأخبار.
المسألة الثالثة: لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرقين، فالمعروف أنه يسقط المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين، للإجماع، وكون المتقرب بهما أقرب عرفا كما مر، فيقسم المال بين المتقرب بهما والمتقرب بالأم، أو بين المتقرب بالأب والمتقرب بالأم.
ثم المعروف في كيفية القسمة أن للمتقرب بالأم السدس مع الوحدة ذكرا كان أو أنثى، والثلث مع التعدد، ينقسم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمه. والمشهور أنهم أيضا يقتسمونه كذلك وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية.
فهاهنا حكمان:
أحدهما: القسمة أسداسا مع وحدة المتقرب بالأم، وأثلاثا مع التعدد.
وثانيهما: قسمة الثلث والباقي سوية.
أما الأول: فلا خلاف فيه يعرف كما صرح به جماعة من الأصحاب (2)، وقال في المسالك: وهذا الحكم محل وفاق (3). والظاهر أنه كذلك، فهو الدليل عليه، وإلا فمراعاة قاعدة التفضيل مع انضمام عدم القول بالفصل يوجب الاقتسام للذكر ضعف الأنثى، وملاحظة كون المتقرب بالأم بمنزلة أم الأم والمتقرب بالأبوين أو الأب بمنزلة أبيها يستدعي الاقتسام على السوية مطلقا.
وأما الثاني: فلا إشكال في انقسام السدس أو الثلث بين المتقرب