فروع:
أ: لو تصرف الوارث في الزائد ثم قصر الباقي لتلف أو نقص لزم الوارث الإكمال بحسب الزائد، للإجماع، ووجوب أداء الدين عليه من التركة، وأداؤه يتوقف عليه.
ب: لو تعذر استيفاء الدين مما قابله فالظاهر تسلط المدين أو الحاكم على نقض التصرف في الزائد أو مطالبة الدين، لوجوب أدائه وتوقفه على أحدهما، فيجب من باب المقدمة.
ج: لو كان المدين غائبا وأراد الوارث التصرف في التركة في صورة الاستيعاب أو فيما قابل الدين في صورة عدمه، فيجب على الحاكم أو المؤمنين عند فقده منعه، لأنه تصرف فيما ليس له، فيجب المنع من باب النهي عن المنكر.
د: يجب أن يكون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه، فكف اليد عما يحتمل وفاؤه به غير كاف، لأن انتقال قدر المحصل لليقين بالوفاء إلى الوارث غير معلوم، فتصرفه فيه غير جائز.