يحبس ماله قدر ما يطلب المفقود في الأرض فيما هو المعهود لأمر زوجته وهو أربع سنين، فيرجع المعنى إلى الحبس أربع سنين من غير تقييده.
وهذا معنى واضح مناسب لذكر لفظ القدر، ويكون التعبير بذلك لبيان التقدير بهذا القدر، لأنه الذي قرر لطلبه لخلاص زوجته، وأنه مظنة لوصول خبر منه فيما يطلب لأمر الزوجة، وعلى هذا فتكون هذه أيضا مطلقة.
إلا أن الظاهر من القائلين بذلك القول انعقاد إجماعهم على التقييد.
فبه يقيد الإطلاق، ولكن مقتضاه الاقتصار في التقييد على ما علم الإجماع فيه.
ب: الظاهر من الأمر بطلب شئ اختصاصه بما إذا كان ذلك الأمر محتمل الحصول بل مظنونه لو طلب، بل هذا مقتضى معنى الطلب عرفا بل لغة والمتبادر منه، فلا طلب فيما يكون مأيوسا عن الوصول إليه ويعلم عدم حصوله، ولازم ذلك اختصاص التقييد بالطلب بما إذا كان مظنون الوصول إليه ولا أقل من احتماله.
وذلك أيضا مقتضى ما ذكرنا من لزوم الاقتصار في التقييد بما علم الإجماع فيه، ولا يعلم ذلك في صورة اليأس، فلا حاجة فيها إلى الطلب.
نعم يحبس الأربع حينئذ امتثالا لظاهر النص واتباعا للأصل، ولا حاجة حينئذ إلى جعل مبدأ التربص من حين طلب الوارث أو تأجيل الحاكم، بل يكفي مضي هذه المدة من حين الفقد، لصدق الحبس سنين.
وكذا لا يحتاج إلى الطلب فيما لم يمكن الطلب، كما إذا فقد في صقع لم يمكن الوصول إلى ذلك الصقع لمانع، لعدم العلم بالإجماع على التقييد (1)