حجبن الأم من الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا فلا يحجبن " (1).
وروايته عنه (عليه السلام): قال: سألته عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم من الثلث؟ قال: " لا " قلت: فثلاث؟ قال: " لا " قلت: فأربع؟
قال: " نعم " (2).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين، فللأم السدس، وما بقي فللأب " (3).
والخبر المروي في الفقيه: " ولا يحجبها إلا أخوان، أو أخ وأختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب وأم، وأكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث " (4).
ورواية العياشي في تفسيره: " لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين " الحديث (5).
ويظهر من الروايات الأخيرة والمنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية أن الحصر في الروايات إضافي، ويدل عليه الإجماع أيضا.