وأما الثاني، فبها أيضا، أما الأول فظاهر، وأما الثاني، فقوله تعالى:
* (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (1) وجه الاستدلال: أنه يدل على أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم في الميراث، كما يظهر من الروايات، كصحيحة ابن سنان: " كان علي (عليه السلام) إذا مات مولى له وترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئا، ويقول: * (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (2) ".
وصحيحته الأخرى: " اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي (عليه السلام): ميراثه لهم، يقول الله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين " (3).
وحسنة محمد بن قيس: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى " (4) إلى غير ذلك.
وإذا ثبت أن أولي الأرحام أولى من غيره فلا يرث غيره معه شيئا، فيجب أن لا يرث مع الأب زوج ولا زوجة شيئا، خرج النصف أو الربع