فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن المرأة ليس لها عاقلة، ولا عليها نفقة، ولا جهاد " وعد أشياء غير هذا " وهذا على الرجل، فلذلك جعل له سهمان ولها سهم " (1).
وحسنة مؤمن الطاق، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟! قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: " لأن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة، وإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان " (2).
وما كتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: " علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي " (3).
ورواية عبد الله بن سنان: قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: " لما يجعل لها من الصداق " (4) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة (5).
وجوابه: أن عمومها لو سلم مخصص بما مر، وعلل الشرائع معرفات