موافقة لمذهب أبي حنيفة وأصحابه، كما صرح به في الانتصار، والتهذيبين (1)، فحملها على التقية ممكن، ومع ذلك حكم الشيخ في النهاية بشذوذها (2).
وللثالث: الجمع بين الدليلين.
وقوله تعالى: * (ودية مسلمة إلى أهله) * (3) ولا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه.
وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته " (4).
والأخبار الآتية في أواخر المسألة السابعة (5)، الدالة بإطلاقها على عدم إرث الزوج أو الزوجة القاتل من الدية شيئا، سواء كان خطأ أو عمدا، والاختصاص بالزوجين لا يضر، لعدم قائل بالفصل.
وما روي في الصحيح: عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، قال: فقال: " إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا، أو غرة تؤديها إلى أبيه " قلت: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: " لا لأنها قتلته " (6).