وقيل (1): ولعل التبعية في الإسلام والكفر للأبوين من الضروريات، يمكن استنباطها من الأخبار المتواترة معنى، المتشتتة في مواضع كثيرة كأبواب المواريث، والحدود، والجهاد، والوصية.
وتدل على التبعية في الجملة رواية زيد بن علي: " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل " (2).
وموثقة أبان على ما في الفقيه: في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين، قال: " لا يترك، ولكن يضرب على الإسلام " (3).
ورواية عبيد: في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال:
" لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا " (4).
وجه الاستدلال بالأخيرتين أنه لا شك في أنه لا يجبر غير المرتد على الإسلام من أهل الذمة بل يترك، وحكم فيهما بجبر صبي اختار الكفر بعد البلوغ - إذا أسلم أحد أبويه - على الإسلام، فيكون مرتدا، ولا ارتداد إلا بسبق الإسلام.
ولو ارتد الأبوان وهو طفل لم يرتدد، لسبق إسلامه فيستصحب، وإيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت.
وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان، والظاهر الإلحاق إن لم يكن الواسطة حيا، وأما إذا كان حيا ففيه إشكال. وقوى