التركة في بعضها لا مفر من ارتكاب تخصيص فيها، إما في التسمية، بأن يقال: إنها مخصوصة بغير صورة الاجتماع، أو في نفس المسمى، بأن يقال: إن المسمى في صورة الاجتماع مخصوص ببعضه، فالمراد بالنصف تمام النصف إلا الخمس مثلا، وإثبات العول يقتضي ارتكاب التخصيص في جميع الآيات ونفيه يقتضيه في البعض، ولا شك أن التخصيص خلاف الأصل لا يصار إلى أكثره مع إمكان أقله.
والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام)، وإنكارهم على ذلك أشد الإنكار (1)، واحتجاجهم على بطلانه كما ورد في الأخبار، ولا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المسألة عندنا.
ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الواردة في طرقهم، ومنها ما يصرح بأن أول من عال الفرائض عمرهم (2). وقد يستدل أيضا بوجوه أخر كثيرة لا فائدة في ذكرها.
احتج المخالفون (3): بأنه لا بد من النقص، وإدخاله على البعض ترجيح بلا مرجح، فيجب الإدخال على الجميع.
وبالقياس على الوصية لجماعة بما قصرت التركة عنها، حيث لا يجوز التقديم، لتصريح الموصي بجامع استحقاق الجميع، فإن منكري العول في الميراث يعولون (4) فيها.
وعلى الدين إذا كان لجماعة ولم يف المال به، فإنهم يقسمونه