وموثقة عبيد بن زرارة بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه:
عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: " لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " (1).
وظاهر أن المراد ببطلان العقد في تلك الأخبار طريان المزيل عليه، فيكون في حكم المتزلزل المشروط لزومه بالدخول أو البرء، بل في حكم اللازم الطارئ عليه الفسخ، لا البطلان وعدم صحة العقد حقيقة، كما حكي عن شرح الإيجاز (2)، لتصريح صدري الأخيرتين بالجواز، مضافا إلى روايات عديدة أخرى دالة على جواز نكاح المريض (3)، ولأنه لولا الصحة لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بل بعد البرء أيضا بذلك العقد، مع أنه خلاف المجمع عليه، المصرح به في تلك الأخبار (4) وغيرها.
وحينئذ فلا ينافي ذلك موثقة محمد: عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم، أيجوز نكاحه؟ قال:
" نعم " (5).
على أنه يمكن إرجاع البارز في يزوجه إلى الجار.
ثم لكون هذه الأخبار صحيحة خاصة معمولا بها بل معتضدة بالإجماعين فيجب تقديمها على عمومات إرث الزوجة من الكتاب والسنة،