لغير الصلب.
وأما الثالث: فلأن التسميتين إنما تثبتان بظاهر القرآن للبنت والبنتين اللتين هما من الأولاد، وقد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد للصلب.
وأما الرابع: فقد سبق دفعه.
المسألة الثالثة: لا خلاف في أن أولاد الابن يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهو المشهور في أولاد البنت أيضا، وعليه الإجماع عن التنقيح وظاهر الشرائع (1).
ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بأنهم يقتسمون بالسوية (2)، واختاره القاضي (3)، ونقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنه قال: لا يخلو من قوة (4).
والحق هو الأول، لا لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم) * (5) لعدم صدق الولد.
بل للإجماع، وأخبار علة تفضيل الرجال المتقدمة (6).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة