فيقسم السدس بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين سوية.
المسألة الثالثة عشرة: هل يختص الجد والجدة بالقريبين أم يعمان البعيدين أيضا؟
صرح الفاضل في القواعد بالأول (1). وهو الأظهر، للأصل، وإجمال الأخبار، وتبادر القريب من لفظ الجد والجدة، بل صحة السلب بالنسبة إلى البعيد.
واستوجه بعض معاصرينا الثاني، تمسكا بإطلاق النص والفتوى.
والإطلاق ممنوع، لما عرفت من الإجمال، ولو سلم فينصرف إلى أفراده الشائعة.
المسألة الرابعة عشرة: روى الشيخ في الموثق، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام): قال: " أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجدتين السدس، ما لم يكن دون أم الأم أم ولا دون أم الأب أب " (2).
ويحتمل أن يكون معنى قوله: " دون أم الأم أم " أي أم أم الأم، وكذا معنى قوله: " دون أم الأب أب " أي أب أم الأب، فيكون المعنى: أنه (صلى الله عليه وآله) أطعمهما حين عدم وجود الجد البعيد، وعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية وبين شئ من الأحكام المتقدمة، بل يكون مضمونها موافقا لمرسلة الجميل.
وأن يكون معناه انتفاء أم الميت وأبيه.
وحينئذ فإما يكون معنى قوله " أطعم الجدتين " أطعم كلا منهما، حتى يمكن أن يكون إطعام كل واحد منهما في واقعة. ويمكن أن يكون إطعام