الأنثيين.
والدليل على ذلك بعد الإجماع: حسنة الفضلاء: " إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا " قال، قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده، أو قلت: ترك جدة وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه، قال:
" المال بينهما، فإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة " قال، قلت: رجل ترك جده وأخته، فقال: " للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " (1).
وصحيحة زرارة: عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده، قال: " المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، للجد ما يصيب واحدا من الإخوة " قال: " وإن ترك أخته فللجد سهمان، وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف " قال: " وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين " (2).
وصحيحة ابن سنان: عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا، قال: " الجد كواحد من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " (3).